FORUM LAMRI AHMED PEM EPS
مرحبا بكم في منتدانا الغالي
FORUM LAMRI AHMED PEM EPS
مرحبا بكم في منتدانا الغالي
FORUM LAMRI AHMED PEM EPS
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

FORUM LAMRI AHMED PEM EPS

EDUCATION PHISIQUE ET SPORTIF ET LOGICIEL PC
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 417
العمر : 41
نقاط : 12600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي   كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر - 20:37:05

اذا نبدأ على بركة الله
اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية

i- تعريفإقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lamrieps.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 417
العمر : 41
نقاط : 12600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي   كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر - 20:38:15

الإستثمـــار
I- تعريفات ومفاهيم:
1- تعريف:
لقد تعـددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء الاقتصاديين، إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابـه. فيقـوم الاستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للادخار، وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل. وعموما يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة، من وسائل إنتاج ومعدات رأسمالية، من أجل خلق سلع وخدمات جديدة، وكذا المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتجديدها، بهدف تلبية حاجيات المستهلكين. وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل درجة معينة من المخاطرة.
2- المفاهيم المختلفة للاستثمار:
هناك ثلاثة مفاهيم مختلفة للاستثمار نذكرها كما يلي:
أ- المفهوم المحاسبي للاستثمار:
تتمثل الاستثمارات في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ الضخمة، اشترتها أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة. إذن الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية (خدمة)، أو مادية متحصل عليها، ومنتجة من طرف المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة في المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة (PCN).
وحسب المنظور المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من الميزانية، تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما يلي:
· الإستثمارات المادية (أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد،... إلخ).
· الإستثمارات المعنوية (محـلات تجارية،براءات،العلامـات التجاريـة، المصاريف الإعدادية....).
· الإستثمارات المالية (سندات، قروض، كفالات، ...إلخ).
ب- المفهوم الاقتصادي للاستثمار:
التعريف الاقتصادي للاستثمار يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير يعتبر الإستثمار هو التضحية بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على إيرادات، أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار.
ونستنتج من هذا التعريف، أن الاستثمار يتمحور حول:
· مدة حياة الاستثمار
· المردودية وفعالية العملية الاستثمارية
· الخطر المتعلق بمستقبل الاستثمار .
وعلى هذا الأساس فإن المستثمر يقبل بمبدأ التضحية برغبته في الاستهلاك الحاضرة. ويكون مستعدا لتحمل درجة معينة من المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول على عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.
ج- المفهوم المالي للاستثمار:
يعرف الاستثمار من المنظور المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة على المدى الطويل. والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى بالأصول الدائمة (الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل) ". وهذا التعريف يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل الزمن طويل المدى.

3- الاستثمار و مفاهيم أخرى:

أ-الاستثمار و المضاربة:
حتى تكون للمستثمر فرصة في تحقيق الأرباح، فهناك احتمال للخسارة التي يمكن أن يقع فيها. وبالتالي ينبغي عليه الموازنة بين العائد من الاستثمار، والمخاطرة التي تواجهه. وعندما يكون المستثمر مستعدا لتحمل درجة عالية نوعا ما من المخاطرة وعدم التأكد من النتائج، ولكنها مدروسة بطريقة أو بأخرى أملا في الحصول على عوائد وأرباح، فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة.
وفي غالب الأحيان فإن عمليات المضاربة تكون في أسواق الأوراق المالية، التي تشهد فيها حركة تداول سريعة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار الأوراق المالية لأسعار الأسهم والسندات.
ويمكن التمييز بين الاستثمار والمضاربة من حيث التركيز على ثلاثة معايير أساسية، وهي العوائد المتوقعة، والمخاطر المحتملة والمدة أو الأفق الزمني للعائد.
· من حيث العوائد التي يمكن تحقيقها من عمليات المضاربة تفوق وتكبر العوائد والأرباح التي يمكن تحقيقها من عمليات الاستثمار. بحيث يتميز المضاربون بنشاط غير عادي بالسوق واقتنائهم للمعلومات من جميع المصادر، وإلا توقف نشاطهم وتحولوا إلى مستثمرين عاديين. وبالتالي" يسعى المضارب لتحقيق أرباح رأسمالية سريعة، بينما يهدف المستثمر إلى تحقيق أرباح مستمرة وللأجل الطويل".
· أما من حيث درجة المخاطرة، فالاستثمار الفعلي يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة معقولة من المخاطرة وعدم التأكد من النتائج، أما المضاربة يكون فيها الشخص مستعدا لتحمل درجة عالية أكبر من درجة مخاطرة المستثمر الفعلي، بهدف الحصول على أرباح كبيرة وفي اقصر فترة ممكنة.
· من حيث المدة الزمنية نلاحظ أن المضاربة يغلب عليها طابع الأجل القصير لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، أي أن المضارب يركز في قراراته على موعد الاستحقاق.
في حين المستثمر يركز على الأجل الطويل، و يهتم بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، ولأطول فترة ممكنة.
2-الإستثمار والمقامرة:
يستعمل مفهوم المقامرة كمعيار للتمييز بين المضاربة والاستثمار.
فتعرف المقامرة بأنها مراهنة على دخل غير مؤكد. أي أنه عندما تتوفر لدى المستثمر رغبة كبيرة جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح، فإنه يتحول حينئذ إلى مقامر.
ورغم عدم مشروعية هذه المراهنة والمجازفة، فإنه يمكن للبعض اعتبارها ضربا من ضروب الاستثمار، بحجة أن المراهن أو المقامر فيها يضحي أملا في الحصول على عائد محتمل يعوضه عن تلك التضحية .
و إعتمادا على أن معيار التفرقة بين الاستثمار والمضاربة، هو المقامرة فإنه يمكن اعتبار أن المضاربة تحتل مركزا وسطا بين المقامرة والاستثمار.

II- محفزات الإستثمار.
إن مجرد توفر فوائض نقدية أو مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفي لكي تنشط حركة الاستثمار. بل يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من لديهم مدخرات لتحويلها إلى إستتثمارات نذكر منها:
1- توفر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.
لأن مثل هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون الإيرادات المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها في شكل أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامل التضخم والأزمات المالية المحتملة.
2- ينبغي توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبل المخاطرة المصاحبة للاستثمار، ومن أهم عوامل توفير المناخ المناسب للاستثمار، خلق قوانين وتشريعات، تنظم وتشجع عمليات الاستثمار،وتحفز وتحمي حقوق المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وتنظم المعاملات في الأسواق المالية.
وينجر عن توفير جو الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم الخوف في نفوس المدخرين و المستثمرين.
3- من دوافع الاستثمار، توفر سوق مالي كفؤ وفعال، يوفر المكان والزمان المناسبين، يعطي للمدخرين فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال. وبصفة عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم في اختيار المجال المناسب، من حيث أداة الاستثمار، والتكلفة والمخاطرة. وما يميز السوق المالي، من حيث الكفاءة في توفير صفة الديناميكية، وسرعة الاستجابة للأحداث. وتوسيع هذا السوق، والتسهيلات المناسبة، وقنوات الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات المالية في مجال الاستثمار.
III- أشكـال وأنـواع الاستثمـار:

بعد تعريفنا لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية، وبالتفرقة بينه وبين المقامرة والمضاربة، يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار المختلفة وهي كما يلي :
- الإستثمار الحقيقي أو المادي.
- الإستثمار المالي.
- الإستثمار الموارد البشرية و الإستثمار الاجتماعي.
- الإستثمار التجاري، و الإستثمار في البحث والتطوير.

1- الإستثمار الحقيقي أو المادي:

إن الاستثمار الحقيقي يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة. ويعتبر الاستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار والسلع. في حين لهذه الاستثمارات علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان مادي ملموس، ويترتب عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل أو المباشر.
فالاستثمار المستقرأ ينجم عن زيادة الطلب على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في الإنتاج، وتشمل هذه الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية عن طريق تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية.
أما الاستثمار المباشر أو المستقل، يحدث نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة للمؤسسة الإنتاجية، فالتغيير في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة جديدة .
وتنقسم أنواع الاستثمار الحقيقي أو المادي إلى ما يلي :
أ- الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت:
وهو يمثل كل إضافة إلى الأصول ، المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع، أو المحافظة عليها وصيانتها وتجديدها. وهذه الأصول هي دائمة الاستعمال، أو ما تسمى " الأصول المعمرة" تحددها الاعتبارات الفنية، وتكون صالحة الاستعمال خلال فترة زمنية معينة، يهدف خلق سبيل متدفق من السلع والخدمات.
وفي نهاية هذه الفترة، فإن هذه الأصول تهتلك، بمعنى تفقد صلاحيتها للاستعمال، وتقوم المؤسسات على تخصيص جزء من الأرباح المحصلة، لتعويض ما اهتلك خلال العمليات الإنتاجية عند انتهاء العمر الإنتاجي للأصول، وذلك بشراء أصول جديدة لتعويض الأصول القديمة المستهلكة .
ب- الاستثمار في المخزون :
إن التوسع في المخزون السلعي، يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية واستمرارها دون تعطل. بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون توقف. فالتغير في المخزون السلعي، إنما ينعكس أساسا في التغير في الاستثمار من سنة إلى أخرى.
وأن المخزون السلعي يتكون من سلع تامة الصنع، وسلع نصف مصنعة، ومواد أولوية تعد ضرورية لمختلف العمليات الإنتاجية لدى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المجتمع، لأن هذه السلع المنتجة ليست كلها استهلاكية، بل تشمل أيضا سلع وسيطة، وسلع استثمارية، وعليه فإن التغيير في المخزون، أي الإضافة إلى الرصيد الكمي للمخزون يعتبر شكلا من أشكال الاستثمار.

2- الإستثمار المالي:

يتجسد هذا النوع من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء الأسهم و السندات. الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.
فالاستثمارات المالية، هي عبارة عن حقوق تنشأ عن معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن التعبير عن هذه الحقوق بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة تبرهن لصاحبها الحق في مطالبة الجهة التي أصدرتها بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن الأصل المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على الاستثمار في الأصول المالية قيمة مضافة، ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية أسهما إضافية لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه العملية تحمل في طياتها استثمارا حقيقيا أو اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي ستحصل عليها الشركات، عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء أصول حقيقية جديدة كالآلات والمعدات وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديدة في شكل سلع أو خدمات.
وما يمكن ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة، سينتهي في السوق الأولية. أي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على تداول الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، فسيدخل تحت باب الاستثمار المالي.

3- استثمار المواد البشرية:
إن الرأسمـال البشري، يظهر كنفقات عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل مجموع الكفاءات، الإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفـرد، والكفاءة الفيزيولوجية، وخبرته في العمل، وتكوينه و تدريبه المهني في الميدان.
وعليه فإن توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من الاستثمار. نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة في أرباحها وإنتاجيتها.
وهـذه المداخيل التي تترتب عن توظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه عليها. في حين تكاليف التكوين وإعادة التأهيل الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم الإنتاجية يعتبر نوع من الاستثمار في المجال البشري.

4- الاستثمار الإجتماعي:
يقصد به إذا كان آثار الاستثمار لا يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل بناء التجهيزات العسكرية والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير مباشرة، كمؤسسات التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير إنتاجي".
وهذا الاستثمار الذي يؤثر بصفة غير مباشرة على قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل تكوين وتدريب العمال، وتحسين مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع إنتاجيتهم .
ولذلك يغلب على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل إنشاء الملاعب والنوادي الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية ….إلخ. فتقاس المردودية في هذا النوع من الاستثمار، بمدى التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.
ويندرج في إطار الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع الحكومية، كمشاريع مراكز الأمن، والصحة العمومية، وشق الطرقات، أي المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.


5- الإستثمار التجاري:
إن المبالغ المنفقة في مجال الدعاية والاستثمار في المنشآت التجارية ، بهدف الأعمال التجارية وتصريف السلع، تعتبر استثمارات قائمة بذاتها. فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية والإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الاستثمارات المختلفة الأخرى.

6- الإستثمار في البحث و التطوير:
يكتسي هذا النوع من الاستثمار، أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع الضخمة، لما له من أهمية في استعمال الآلات والتجهيزات المتطورة تقنيا. وهذا ما يسمح للمشروع بمضاعفة الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة المنتوج، وتدنئة تكاليفه.
لأن المؤسسة تكون دائما في وضع منافسة أمام عدة منشآت أخرى، وبالتالي عندما تستثمر في مجال البحوث العلمية، وتطوير المنتجات يعطي للمؤسسة وضعا جد حسن في السوق المحلي والأسواق العالمية.

IIII- مجـالات و أدوات الاستثمـار:
عند التمييز بين الاستثمار ذو الطابع المحلي، والاستثمار ذو الطابع الخارجي. عندئذ نكون أمام مجالات الاستثمار من حيث التصنيف الجغرافي أما لو اتجه مستثمر ما في توظيف أمواله نحو سوق السلع، أو سوق العقارات، أو سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات، أو نحو قطاع الزراعة والصناعة، فهنا التفكير يتجه نحو أداة الاستثمار.
1- مجالات الإستثمار:


يراد بمجالات الإستثمار، هو ذلك المحيـط أو الرقعة الاقتصادية التي يريد مستثمـر ما أن يستثمر أمواله فيها بهدف
تحقيق عوائد مالية.وتقسم مجالات الاستثمار بناء على المعيار الجغرافي، إلى استثمارات محلية واستثمارات خارجية.
أ- الاستثمارات المحلية:
الاستثمارات المحلية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية، بغض النظر عن أداة الاستثمار المستعملة، مثل العقارات والأوراق المالية والذهب والمشروعات التجارية …إلخ.
على أساس هذا التعريف يتبين لنا أن الاستثمارات المحلية تتضمن جميع الفرص المتاحة لكل أنواع الاستثمارات المذكورة سابقا في السوق المحلي أي داخل حدود الدولة الواحدة. بغض النظر عن أداة الاستثمار المستخدمة، و هل المشروع الذي يستثمر فيه الأموال يتبع القطاع الخاص أو يتبع القطاع الحكومي.
ب- الاستثمارات الخارجية:
"الاستثمارات الخارجية، هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية، مهما كانت أدوات الاستثمار المستعملة، وتتم هذه الاستثمارات إما بشكل مباشر أو غير مباشر".
فإذا قام مثلا شخص يقطن في الجزائر بشراء عقار معين بفرنسا بهدف المتاجرة. أو قامت الدولة الجزائرية بشراء حصة في شركة "RENOULT "، فإن الاستثمار في الحالتين يعتبر استثمارا خارجيا مباشرا.
أما لو قام ذلك الشخص بشراء حصة من محفظة مالية لشركة استثمار جزائرية، تستثمر أموالها في بورصة باريس مثلا، فإن الاستثمار يكون في هذه الحالة استثمارا خارجيا غير مباشر، بالنسبة للشخص المستثمر، ومباشر بالنسبة لشركة الاستثمار.

2- أدوات الاستثمار:

يقصد بأداة الاستثمار، ذلك الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر، مقابل المبلغ الذي يستثمره، وهناك عدة أدوات للاستثمار متاحة في المجالات الاستثمارية، وهي كما يلي :
أ- الأوراق المالية:
تعتبر الأوراق المالية من أهم و أبرز أدوات الاستثمار، لما تتميز به من امتيازات هامة للمستثمر، لا تتوفر في أدوات أخرى للاستثمار. وللأوراق المالية عدة أصناف تختلف عن بعضها حسب معايير ومقاييس مختلفة .
· حسب معيار الحقوق التي تعود لحاملها، منها ما هو أدوات ملكية، مثل الأسهم (les actions ) بأنواعها المختلفة، كالأسهم العادية والممتازة، ومنها ما هو أدوات دين مثل السندات (les obligations)، و الأوراق التجارية و غيرها
· أما من حيث معيار الدخل المتوقع من كل ورقة مالية، هناك أوراق مالية متغيرة الدخل، كالأسهم التي يتغير دخلها من سنة إلى أخرى.
· في حين هناك أوراق مالية أخرى كالسندات التي تكون مداخيلها ثابتة ومحددة بنسبة ثابتة من قيمتها الاسمية.
· كما تختلف أيضا الأوراق المالية من حيث درجة الأمان التي توفرها بالنسبة لحاملها، إذ نلاحظ أن السهم الممتاز يوفر درجة أمان أعلى من السهم العادي، والسند المضمون بعقار مثلا يوفر درجة أمان أكثر نظرا لما يوفره لحاملة، من حيازة الأصل الحقيقي المرهون لصاحب السند، في حالة توقف المدين عن دفع الدين.
ب- العقارات كأداة للاستثمار:
يتم الاستثمار في العقارات إما بشكل مباشر، كشراء عقار حقيقي (مباني أو أراضي). وإما بشكل غير مباشر عندما يشتري المستثمر سند عقاري، صادر عن بنك استثماري في مجال العقارات، أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى "صناديق الاستثمار" العقارية. وتقوم هذه المؤسسات بشراء سندات تحصل بواسطتها على أموال تستعملها فيما بعد لشراء أراضي أو إنجاز مباني.
ج- المشروعات الاقتصادية كأداة للاستثمار:
إن المشروعات الاقتصادية، يمكن اعتبارها من أكثر وأشهر أدوات الاستثمار الحقيقي، منها ما هو صناعي وزراعي و تجاري، ومن ثم فإنها تعتمد على أموال حقيقية، كالآلات والمعدات والمباني، ووسائل النقل والعمال والموظفين. وبالتالي فإن مزج كل هذه العوامل (عوامل الإنتاج) يؤدي إلى خلق "قيمة مضافة". وتنعكس في شكل زيادة في الناتج الداخلي الخام (PIB) للوطن، لهذه الأسباب فإن الاستثمار في المشروعات الاقتصادية له علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية للمجتمع.
د- العملات الأجنبية كأدوات للاستثمار:
تعتبر العملات الأجنبية من بين أهم أدوات الاستثمار في أسواق المال العالمية، خاصة في العصر الحاضر. إذ أنها أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم وتحتل حيزا كبيرا في عمليات البورصة. فهناك أسواق مالية موجودة في نيويورك، وطوكيو، وباريس، وفرانكفورت، ولندن و غيرها.
ومن أهم مميزات سوق العملات الأجنبية أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، كعوامل ميزان المدفوعات، والقروض الدولية، وأسعار الفائدة، وظروف التضخم والانكماش الاقتصادي، والأحداث السياسية، وعامل العرض والطلب…إلخ.
ه- المعادن النفيسة كأدوات للاستثمار:
لقد أصبحت المعادن النفيسة، كالذهب و الفضة والبلاتين، أداة من أدوات الاستثمار الحقيقي. تنظم لها أسواق خاصة يتم التعامل فيها ، عن طريق الشراء والبيع المباشر، وإيداع الذهب لدى البنوك، من أجل الحصول على أرباح، أو تتم على شكل مبادلة أو مقايضة، مثلما يحدث في سوق المعاملات الأجنبية.
كما أن أسعار المعادن النفيسة شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا حادا بعدما وصلت إلى ذروتها في بداية الثمانينات. ثم انخفض سعرها بعدما ارتفع سعر الدولار. لذا أصبح المستثمرون يفضلون استثمار أموالهم في شراء الدولار.
و- صناديق الاستثمار كأدوات للاستثمار:
صنـدوق الاستثمار هو عبارة عن أداة مالية، تكونه مؤسسة مالية متخصصة، كالبنوك أو شركة استثمار لها درايـة
وخبرة في مجال تسيير الاستثمارات، وذلك بهدف تجميع مدخرات الأفراد من أجل استخدامها في المجالات المختلفة للاستثمار، تحقق للمشاركين في هذا الصندوق إيرادا، وفي حدود معقولة من المخاطرة.
وفي هذا المضمار يمكن اعتبار صندوق الاستثمار، كأداة استثمار مركبة، بحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها. حيث أن القائمين على تسيير شؤون الصندوق يمارسون المتجارة بالأوراق المالية، بيعا وشراء، أو المتاجرة بالعقارات والسلع إلى غير ذلك من أدوات الاستثمار المختلفة.
وأهم المزايا التي يقدمها صندوق الاستثمار للمدخرين، هي أنه يمنح فرصة مهمة لمن يحوزون على مدخرات، ولا تتوفر لديهم خبرة ودراية بمجال الاستثمارات. على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة، مقابل الحصول على عمولة معينة من طرف الخبراء والمحترفين الذين يتولون إدارة هذه الصناديق.

V- طبيعـة وأهميـة الاستثمـارات:

نتناول في هذا المبحث طبيعة الاستثمارات أي تصنيفها حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج التدفقات المالية، وأيضا حسب العلاقة التي تربط المشروعات الاستثمارية، ثم نتطرق إلى أهمية الاستثمارات، من حيث أبعاده الاستراتيجية والمالية.
1- طبيعة الاستثمارات (Natures d’investissement):
ترتب الاستثمارات وتصنف حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج التدفقات المالية، وحسب علاقتها المتبادلة في البرنامج الاستثماري.
أ- تصنيف الاستثمارات حسب أهدافها :
إن اتخـاذ أي قرار استثمـاري مرتبط بمدى تحقيق جملـة من الأهـداف المنشـودة، التـي على أساسهـا يتم تحديـد مستقبـل ومصير المؤسسـة ونذكرها كمـا يلي :
· المحافظة والإبقاء على قدرات المؤسسة، وذلك عن طريق صيانة الآلات والمعدات والتحديث المستمر لها، للإبقاء على قدراتها الإنتاجية.
· زيادة القدرات الإنتاجية الموجودة،بالاعتماد على وسائل إنتاجية إضافية.
· تطوير وتحسين الإنتاجية (productivité) عن طريق تحديث وعصرنة وسائل الإنتاج التقنية بهدف تحسين الجودة و النوعية للمنتوجات.
· تحسين البيئة الاجتماعية، عن طريق تسهيل شروط العمل، وتوفير وسائل الراحة، والمحافظة على النظافة، و مكافحة تلوث البيئة.
وفي صـدد الحديث عن الاستثمارات من حيث أهدافها يمكن تصنيفها إلـى ما يلي:
· الاستثمارات المباشرة المنتجة:
تنطوي تحت هذا الصنف من الاستثمارات طائفة من الأنواع أهمها:
- استثمارات الاستبدال:يقوم هذا الاستثمار على أساس استبدال تجهيزات ووسائل قديمة غير صالحة للاستعمال بتجهيزات جديدة. و الهدف هذا هو المحافظة والإبقاء على رأس المال التقي على حاله.
- استثمارات التطوير والإنتاجية:الهدف من هذه الاستثمارات، هو تخفيض تكاليف اليد العاملة، وبصفة عامة، تهدف إلى تدنئة تكاليف التصنيع ومضاعفة وتحسين نوعية وجودة الإنتاج.
- استثمارات التجديد :الهدف من هذا الاستثمار، هو خلق منتوجات جديدة، وذلك بالاعتماد على آلات جديدة ذات نوعية رفيعة.
- استثمارات التوسع:هدف هذا الاستثمار، هو زيارة القدرة الإنتاجية للمؤسسة. وهو يتمثل في التوسع الكمي للمنتوجات، من أجل زيادة الزيادة المستقبلية للطلب في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلى إضافة آلات جديدة مع آلات قديمة. كما يتمثل هذا النوع من الاستثمار في التوسع النوعي، وذلك بالاعتماد على وسائل إنتاج حديثة، بغرض تحسين نوعية وجودة المنتوج.
· الاستثمارات الإجبارية: وهي تلك الاستثمارات. التي يحددها القانون والمناشير التنظيمية والتي تطالب بها نقابات العمال، المتعلقة بالنظافة ومكافحة التلوث والوقاية من الحرائق، وتوفير وسائل الراحة من نقل ومطاعم وعيادات طبية.
· الاستثمارات الإستراتيجية:هذا النوع من الاستثمارات تكون نتائجه غير قابلة للقياس، وذلك بخلق شروط أكثر ملائمة لضمان مستقبل المؤسسة، بهدف المحافظة على سمعة المؤسسة والشهرة التجارية والأسواق التي اكتسابها سابقا. وتهدف أيضا إلى غزو أسواق جديدة عن طريق تحسين النوعية وتوسيع وحدات المؤسسة وزيادة الاختراعات.
ب- تصنيف الاستثمارات حسب زمن التدفقات المالية:
تصنف هذه الاستثمارات، انطلاقا من زمن دخول وخروج التدفقات المالية لخزينة المشروع وهي كما يلي :
· الاستثمار الذي يترتب عليه، إنفاق تكاليف الاستثمار دفعة واحدة، ويترتب عن ذلك الحصول على إيرادات الاستثمار دفعة واحدة ، مثل النشاط الزراعي.
· الإستثمار الذي تستعمل نفقاته لفترات متعددة من أجل الحصول على إيراد واحد في فترة زمنية واحدة، مثال ذلك حالة الاستثمار في البناء.
· الإستثمار الذي يقتضي استعمال نفقاته مرة واحدة، و يكون متبوعا بإيرادات على شكل دفعات مستمرة، مثل استثمار رأسمال الثابت.
· الإستثمار يستعمل في هذه الحالة نفقاته لفترات متعددة خلال عمر المشروع، للحصول على إيرادات مستمرة و متوالية، أيضا أثناء مدة حياة المشروع، مثل استثمارات المشاريع الصناعية.
ج- تصنيف الاستثمارات حسب طبيعة علاقتها المتبادلة في البرنامج الاستثماري:
تصنف هذه الاستثمارات وفقا لدرجة التبعية المتبادلة للمشاريع، أو العلاقة الموجودة بين البرامج الاستثمارية، وفي
هذا الصدد يفرق بين ثلاثة أنواع من الاستثمارات كما يلي:
· المشاريع المستقلة:وهي المشاريع التي تكون التدفقات النقدية لأحدهما لا تتأثر بقبول أو رفض المشروع الثاني، أي عند إنجاز أحد المشاريع، هذا لا يقتضي بالضرورة إنجاز المشاريع الأخرى.
· المشاريع المكملة: يتجسد هذا النوع من الاستثمارات إذا نتج عن اختيار أحد المشروعين، يؤدي إلى زيادة في إيرادات المشروع الثاني، أو انخفاض في نفقاته.
· المشاريع المترافقة:نفترض لدينا مشروعين استثماريين ونقول أنهما مترافقان إذا أدى قبول أحدهما، هذا يؤدي إلى ضرورة قبول الثاني وإذا أدى رفض أحدهما يؤدي إلى ضرورة رفض الثاني.

2- أهمية الاستثمارات:
أ- أبعاده الاستراتيجية و المالية :
يعتبر قرار الاستثمار ذو أهمية بالغة حيث أنه متعلق باستراتيجية المؤسسة على المدى الطويل، أي متعلق بمستقبل المؤسسة، إذ ينبغي خلق واستغلال إمكانيات جديدة، من أجل توسيع حجم المؤسسة، في حين أن قرارات الاستثمار في المدى القصير هي قرارات تكتيكية تدرج في إطار الهيكل والإمكانيات المتاحة و المتوفرة لدى المؤسسة.
أما تحديد الأبعاد الاستراتيجية للاستثمارات مرتبطة بتحديد الأهداف المستقبلية، بالاعتماد على المعطيات والإحصائيات، ومعرفة المخاطر التي ستواجه استثمار المؤسسة، ولذا ينبغي تحليل وتفسير نقاط القوة والضعف للمؤسسة، ثم يأتي التنبؤ فيما بعد بالمردودية المالية للمشروع.
وتكتسي هذه الاستثمارات أهمية قصوى وذات خطورة على مستقبل المؤسسة، كاستثمارات تحسين القدرة الإنتاجية و الاحتكارية، لأن هذا النوع من الاستثمار يؤدي إلى تغيير بنية المؤسسة، وبالتالي تحويلها من الواقع الحاضر الذي تعمل فيه إلى المستقبل المجهول.
وعليه على المؤسسة التنبؤ بالصعوبات التي قد تتعرض لها من ناحية تسويق المنتجات أي مواجهة طلبات المستهلكين.
ب- قرارات الاستثمار تمتص الموارد المالية:
إن الموارد المالية للمؤسسة محدودة والإستثمار على المدى الطويل يستلزم أصول دائمة. ولاقتناء هذه الأصول ينبغي أن نلجـأ إلى عدة موارد منها مثلا: التمويل الذاتي للمؤسسة تقليص مناصب العمل، حيث أن كل منصب عمـل
ناقص يمثل مورد لهذه المؤسسة، أو تتجه إلى التمويل الخارجي للحصول على الموارد والأصول الدائمة.
وعليه يمكن استخراج علاقة خاصة بالمشروع الاستثماري كما يلي:
مشروع استثماري = الطلب على الأصول الدائمة.
وعليه يجب على كل مشروع استثماري أن يدرس بدقة القرارات المتخذة، لأنها هي التي تحدد مستقبل ومصير المؤسسة. وبالتالـي فإن أي خطأ في التقدير يؤدي إلى إفلاس المشروع. ولا يمكن التراجع عنه عند تحديد النفقـات
الأولية للاستثمار، ومن ثم ينبغي إتمام هذا المشروع، مهما كانت النتائج الناجمة في مرحلة الاستغلال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lamrieps.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 417
العمر : 41
نقاط : 12600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي   كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر - 20:40:17

الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

I- الآمر بالصرف:

1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.



2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".




أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين
وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين
بالصرف الثانويين.

وهم[1]:
· المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
· الوزراء.
· الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
· رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية.
· المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
· المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.
في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك[2].كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية[3] (تتمثل
هذه المسؤولية في صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية
وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية
المكتسبة أو المخصصة لهم[4]
).
فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابية التي
يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها
والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام
القانونية المقررة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية[5].














ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21
المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة
الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.



ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب المادة 73 من القانون المالية التكميلي لسنة 1993.
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية لأن الآمر بالصرف الثانوي و الابتدائي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.





د- الأمربالصرف بالتفويض:
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويضالصلاحيات:


· أن يكون أمرا بالصرف
· أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
· أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
· أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.








3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:


أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
·


الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
·

تصفية الإيرادات:
تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن
العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر
الصرف إلى المحاسب العمومي[7].




ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
·


الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
·

التصفية: وتسمح
بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة
كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].

·

الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد
الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات
وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في
الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].


II- المحاسب العمومي:

1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي
معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد
بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق
التنظيم [11].





2- أنواعه:

أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
·


العونالمحاسبي المركزي للخزينة:و يتولى مهمتين أساسيتين:
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال48 أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.
إن القانون يمنع العون المحاسبي المركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
·




أمين الخزينة المركزي:هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
يصعب في بعض الحالات على أمين الخزينة المركزيأن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي


·

أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ العمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية
- يتكفل بمعاشات المجاهدين لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص

أمين الخزينة الرئيسي و ليس من اختصاص أمين الخزينة المركزي.
·

أمين الخزينة الولائي:له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عن أمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات.
ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .


· الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة:



ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب


·

قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا

·
قابض أملاك الدولة.

· قابض الجمارك.

· محافظ الرهون.

· أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
·

أمين خزينةالمؤسسات الصحية:هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية



3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:


أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
·


التحصيل: يعد
الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف
أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي
التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة
السندات[12].




ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:


الدفع (التسديد):
يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة
المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما
كان نوعه[13].

يتعين على المحاسب العمومي
قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا
الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب
عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا
عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].

كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:




· صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
· شرعية عمليات تصفية النفقات.
· توفر الاعتمادات المالية.
· أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
· الطابع الإبرائي للدفع.
· تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
· الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
· صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار







تعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
· صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
· صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
· شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،


كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
· مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات
العمومية).
· عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
· عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
· تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.






4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46


ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من


القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
·

المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
·


المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.

III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.


1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.


المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذعملياته الميزانية.


2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري


إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو
أخوة....)

3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون


[1]






المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[2]

المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.



[3]المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[4]المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.




[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[10]


المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[11]

المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.



[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lamrieps.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 417
العمر : 41
نقاط : 12600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي   كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر - 20:41:56

الأميــة

i- تعريف الأمية:
هي ظاهرة اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي والعالم وبخاصة النامي منه ولها أبعادها الكثيرة والمتنوعة ومنها:


- الأمية الأبجدية :
وتعني عدم معرفة القراءة والكتابة والإلمام بمبادئ الحساب الأساسية ويعرف
الإنسان الأمي بأنه كل فرد بلغ الثانية عشرة من عمره ولا يلم الماما كاملا
بمبادئ القراءة والكتابة والحساب بلغة ما ولم يكن منتسبا آلي مدرسة آو
مؤسسة تربوية وتعليمية


- الأمية الحضارية :
وتعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمين على مواكبة معطيات العصر العلمية
والتكنولوجية والفكرية والثقافية والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل معها
بعقلية دينامية قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال
يحقق الانسجام والتلاؤم مابين ذواتهم والعصر
الذي ينتمون أليه مؤمنين في ذات الوقت بمجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات الفكرية والممارسات السلوكية والمبادئ والمثل الأستاتيكية الجامدة التي تتعارض وطبيعة الحياة المتجددة على الدوام والتوافق
- تنقسم الأمية الحضارية من حيث المبدأ آلي عدد
غير قليل من الأقسام والفروع الرئيسية فتندرج تحت لوائها– الأمية الثقافية–
الأمية العلمية– الأمية التكنولوجية– الأمية الفنية– الأمية الجمالية–
الأمية الصحية– الأمية العقائدية.





ii- محو الأمية:

1- تعريف:
محو الأمية هي تعليم القراءة و الكتابة للأشخاص الذين يعانون من الأمية ويختلف مفهوم عدم معرفة القراءة و الكتابة بإختلافالمجتمعات لدرجة أن بعض الدول المتطورة تعتبر الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة بالتعامل مع الإعلامالآلي
تعتبر الأمية سبباً ونتيجة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وهدراً للموارد البشرية وكمونها وسبباً من أسباب ضعف القدرة التنافسية. وفي الوقت الذي اختفت فيه الأمية في أقاليم عديدة من العالم أو أصبحت ذات معدلات منخفضة جداً، حتى في العديد من البلدان النامية، فإن المعدلات في البلدان العربية ما زالت مرتفعة بل إن عدد الأميين المطلق يزداد مع الزمن. فقد تطور العدد من 49 مليون أمي وأمية عام 1970 منهم 29 مليوناً من الإناث إلى 68 مليوناً عام 2000 منهم 44 مليوناً من الإناث، الأمر الذي يشير إلى أن الأمية تتركز لدى الإناث.
و في ظل وجود نسبة كبيرة من الأميين في العالم تسعى معظم الدول للقضاء على الظاهرة من خلال برامج محو الأمية.





2- ما هي أهمية محوالأميّة؟
يشكّل محو الأميّة حقاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية و الإجتماعية.
فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة.



ولا بدّ من الإشارة إلى أن محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساسي للجميع، وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية.
والواقع أن محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساسي الجيّد النوعية يزوّد الطلاب بمهارات محو الأميّة مدى الحياة ويشجّع على بلوغ مستويات علمية أعلى. أضف إلى ذلك أن الأهالي المتعلّمين مهيأون أكثر من الأميين لإرسال أولادهم إلى المدراس، كما أن الأشخاص المتعلّمين أقدر من الأميين على الإفادة من الفرص التعليمية التي تتجلّى باستمرار. هذا وتبدو المجتمعات المتعلّمة مجهّزة بطريقة أفضل لمواجهة التحديات الضاغطة على مستوى التنمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lamrieps.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 417
العمر : 41
نقاط : 12600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي   كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر - 20:42:49

الأنـظمـة الجبـائيـة
1- مقدمة:

أ- تعريف الجباية:هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.

ب- تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.

ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

د- الإتاوة:
تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من
المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة
من المواطنين.

تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:


·

تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:


·

مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
·

تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
·

تخص
فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع
القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها
خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.


ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
·

تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
·

تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
·

لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.



2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق
أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد
باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.


كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها إلى كيان ضربي معين". أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".



3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها
من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار
أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.



أ- هدف مالي عام
:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.



ب- هدف اقتصادي عام
:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في

:
·

الوصول
إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي
الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس
في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى
التشغيل الكامل.

·

تشجيع
الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق
التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي
أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.

·

استعمال
الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر
الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.


ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:


·

تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
·

الحد
من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة
العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول
المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا
يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.


د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.



4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد


المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:



أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.



ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار
وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط
بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو
سوء استعمال للسلطة من جانبها.


إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.



ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد
جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو
المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر
الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب
المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.


وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع)
وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من
الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة
بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.



د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار
طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى
يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.



ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.



5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):
بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس
إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من
تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع
الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون
النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع
الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.


و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي

:

أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.

ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.

ج- التحصيل: أي جبايتها.



أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي
تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب
الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي
الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و
الأخر فني.


يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز
اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون
غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل
منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.


أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول
إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب
المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و


المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة
اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة
للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن
تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة
علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع
الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما
أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.


لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما

:
·

تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
·

تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.



تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)،
و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط
الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة
أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة
للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا
الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.



غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
·

الجزافي القانوني:
تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي
تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و
القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

·

الجزافي الإتفاقي:
تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر
المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.




ب- الربط:
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي
الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو
المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما
لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون
هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و
لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل
بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد
طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و
يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما

:طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .



ج- تحصيل الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة
بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في
النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة
الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.


و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها
لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة
في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري
بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة
الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة
الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من
السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة
مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات (

ibs)
، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب
إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة
باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي (
irg).



8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي
من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء
من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه
فيما بعد إلى الإنفاق على الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض
بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lamrieps.yoo7.com
 
كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
FORUM LAMRI AHMED PEM EPS :: التعليم المتوسط :: مديرية التربية لولاية البويرة-
انتقل الى: